تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 22241
الموضوع: شرط الإقامة لاكتساب صفة العضوية بالجماعة السلالية
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

فريق الأصالة و المعاصرة

واضعي السؤال

عائشة فرح عائشة فرح عائشة فرح
الدائرة الانتخابية الوطنية - الجزء الثاني المخصص للشباب من الجنسين لجنة التعليم والثقافة والاتصال
السؤال:

شكلت المصادقة على قوانين الأراضي السلالية بالمغرب، منعطفا تاريخيا في مجال التنمية القروية، وكذا في تكريس المساواة والمواطنة الكاملة للنساء السلاليات اللواتي خضن معركة طويلة، في مواجهة الأعراف التي كانت تقصيهن من الوصول إلى هذه الأراضي. إلا أن استفادة ذوي الحقوق من هذه الأراضي مازال يطرح جملة من الإشكالات والعوائق. حيث لم يُنصف السلاليات والسلاليين عندما فرض المرسوم رقم 2.19.973 في البند الثالث من المادة الأولى منه شرط الإقامة لاكتساب صفة العضوية بالجماعة السلالية. مما سيحرم فئات واسعة من المتصرفين في الأراضي السلالية من حق الانتفاع، لا لشيء سوى لأن ظروفا معينة فرضت عليهم أن يعيشوا خارج تراب الجماعة السلالية التي ينتمون إليها مما حرم السلالية والسلالي من حقه من أرض أجداده، في حين يكفل والقانون للمواطنين حق التنقل ولا يُجبرهم على الإقامة في مكان واحد وعدم مغادرته أبدا. لذا، نسائلكم عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها من أجل مراجعة المرسوم رقم 2.19.973 وذلك بحذف البند الثالث من المادة الأولى منه، المتعلق بشرط الإقامة بالجماعة السلالية لاكتساب صفة العضوية بالجماعة؟