تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 21090
الموضوع: خرق مقتضيات مرسوم إعداد لوائح أعضاء الجماعات السلالية بإقليم القنيطرة
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

الفريق الاشتراكي

واضعي السؤال

نبيل صبري نبيل صبري نبيل صبري
خنيفرة‎ لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة
السؤال:

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، ينص المرسوم رقم 2.19.973 الصادر بتاريخ 9 يناير 2020 المتعلق بتطبيق أحكام القانون 62.17 بشأن الوصايا الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، في الفقرة الثالثة من المادة الأولى، على أن "...اللوائح التي سبق إعدادها والمصادقة عليها تبقى سارية المفعول...". وحيث إن إعداد لوائح ذوي الحقوق السلاليين من طرف نواب الجموع السلاليين بالعديد من الجماعات السلالية بإقليم القنيطرة، دون التقيد بالفقرة الثالثة من المادة الأولى أعلاه، يضرب عرض الحائط مقتضيات المرسوم، ويحرم ذوي الحقوق من حقوقهم ومكتسباتهم. الأمر الذي يستدعي تدخلا لتشوية هذا الخلل القانوني الذي سيساهم في احتقان اجتماعي كبير في المستقبل القريب. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الدوافع وراء عدم تقيد نواب الجموع السلاليين بإقليم القنيطرة بمقتضيات المرسوم رقم 2.19.973 2020 المتعلق بتطبيق أحكام القانون 62.17 بشأن الوصايا الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لحث نواب الجموع بهذا الإقليم، على احترام مقتضيات المرسوم؟