كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن الفصل 31 من الدستور أكد على أنه تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية. وحيث أن مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بوجدة رفض منذ تاريخ: 20/09/2017 وإلى غاية اليوم، استقبال سجين مريض ضدا على حقه الدستوري في العلاج والعناية الصحية، وضدا أيضا على منطوق حكم قضائي، إذ أن الأمر يتعلق بتنفيذ مضامين قرار صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية رشداء لدى محكمة الاستئناف بتازة تحت عدد: 230 بتاريخ: 20/09/2017 في الملف عدد: 114/2017 يقضي بتأييد القرار المستأنف وتحميل الخزينة العامة الصائر، وذلك بمؤاخذة المتهم عبد الفتاح لحمر بن بوجمعة المزداد سنة 1994 من أجل جناية إضرام النار عمدا في مسكن طبقا للفصل 580 من القانون الجنائي، والتصريح بانعدام مسؤوليته الجنائية والحكم بإعفائه من العقاب وبإيداعه بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بوجدة وإبقاء المتهم رهن الاعتقال إلى حين إيداعه بالمؤسسة المذكورة وتحميل الخزينة العامة الصائر. وحيث أن الأمر يتعلق بشخص مريض، ويحتاج إلى العلاج بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بوجدة، وهو ما أكدته الخبرة الطبية التي استند عليها القضاء في إصدار هذا الحكم، ومن حقه أن يستفيد من العلاج والعناية الصحية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هي أسباب خرق إدارة مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بوجدة لحق السجين المذكور في العلاج والعناية الصحية؟ ـ وما هي الإجراءات العملية والآجال الزمنية التي ستتخذ من طرف وزارتكم لتصحيح الوضع؟