تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 10087
الموضوع: خرق الحق في العلاج والعناية الصحية
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

الفريق الاشتراكي

واضعي السؤال

سعيد بعزيز سعيد بعزيز سعيد بعزيز
جرسيف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية
السؤال:

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن الفصل 31 من الدستور أكد على أنه تعمل الدولة ‏والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب ‏استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية.‏ وحيث أن مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بوجدة رفض منذ تاريخ: 20/09/2017 ‏وإلى غاية اليوم، استقبال سجين مريض ضدا على حقه الدستوري في العلاج والعناية ‏الصحية، وضدا أيضا على منطوق حكم قضائي، إذ أن الأمر يتعلق بتنفيذ مضامين قرار ‏صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية رشداء لدى محكمة الاستئناف بتازة تحت عدد: 230 ‏بتاريخ: 20/09/2017 في الملف عدد: 114/2017 يقضي بتأييد القرار المستأنف وتحميل ‏الخزينة العامة الصائر، وذلك بمؤاخذة المتهم عبد الفتاح لحمر بن بوجمعة المزداد سنة ‏‏1994 من أجل جناية إضرام النار عمدا في مسكن طبقا للفصل 580 من القانون الجنائي، ‏والتصريح بانعدام مسؤوليته الجنائية والحكم بإعفائه من العقاب وبإيداعه بمستشفى ‏الأمراض العقلية والنفسية بوجدة وإبقاء المتهم رهن الاعتقال إلى حين إيداعه بالمؤسسة ‏المذكورة وتحميل الخزينة العامة الصائر.‏ وحيث أن الأمر يتعلق بشخص مريض، ويحتاج إلى العلاج بمستشفى الأمراض العقلية ‏والنفسية بوجدة، وهو ما أكدته الخبرة الطبية التي استند عليها القضاء في إصدار هذا ‏الحكم، ومن حقه أن يستفيد من العلاج والعناية الصحية.‏ لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم:‏ ـ ما هي أسباب خرق إدارة مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بوجدة لحق ‏السجين المذكور في العلاج والعناية الصحية؟ ـ وما هي الإجراءات العملية والآجال الزمنية التي ستتخذ من طرف وزارتكم لتصحيح ‏الوضع؟