أصدر المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مذكرة "عدد 24/2017" يلزم المرتفقين من خلالها بالإدلاء بأرقام هواتفهم المحمولة وببريدهم الإلكتروني؛ لإجراء أي تقييد في الرسوم العقارية أو لإيداع مطالب التحفيظ تحت طائلة رفض التقييدات، وذلك في خرق سافر للمقتضيات الدستورية ذات الصلة بحق الملكية. لذلك، نسائلكم عن السند القانوني للمذكرة الصادرة عن المحافظ العام المذكورة أعلاه؟