تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 24453
الموضوع: حصة جماعة تيزنيت إقليم تيزنيت من الضريبة على القيمة المضافة T.V.A
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

الفريق الاشتراكي

واضعي السؤال

لحسن بنواري لحسن بنواري لحسن بنواري
تزنيت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة
السؤال:

تشكل حصة جماعة تيزنيت اقليم تيزنيت من الضريبة على القيمة المضافة العمود الفقري للميزانية السنوية للجماعة و تكاد تخصص في مجملها للأداء التعويضات المستحقة لفائدة الموظفين العاملين بإدارة الجماعة و قد ظلت الحصة التي تتوصل بها جماعة تيزنيت إقليم تيزنيت من الضريبة على القيمة المضافة لا تستجيب لتلبية الحاجيات الحقيقية للجماعة. وأمام مستجدات القانون التنظيمي للجماعات الجديد وما خولها من إلزامية التفاعل و التجاوب لمتطلبات المواطنين سواء بشكل فردي أو من خلال جمعيات المجتمع المدني، أصبح لزاما ان تتطور موارد الجماعة لتغطية المصاريف المترتبة عن تلبية متطلبات المجتمع المدني. واعتبارا لمحدودية الموارد الذاتية للجماعة في الوقت الراهن، و في انتظار أن تستثمر الجماعة في إحداث مرافق مذرة للمداخيل بالنسبة للجماعة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ما هي المعايير المعتمدة لأجل تحديد حصة جماعة تيزنيت إقليم تيزنيت من الضريبة على القيمة المضافة؟ 2) ما هي التدابير التي تعتزمون القيام بها لأجل الرفع من حصة جماعة تيزنيت إقليم تيزنيت من الضريبة على القيمة المضافة؟