السيد الوزير المحترم، إن مجموعة من موظفي وزارة المالية تابعين لمديرية المؤسسات العمومية والشراكة ينتمون إلى فئة الخزنة المكلفين بالأداء منذ فاتح يناير 2003 حرموا من التعويضات المقررة لفائدة موظفي وأعوان الدولة بالأقاليم الصحراوية المسترجعة. وعليه، وحسب المرسوم رقم 2-80 الصادر بتاريخ 12 ماي 1980القاضي بمنح تعويضات للموظفين والأعوان والعسكريين العاملين بالأقاليم الصحراوية المسترجعة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ماهي الإجراءات المستعجلة التي ستتخذونها من أجل رفع الحيف عن هذه الفئة من الموظفين وتمتيعهم بحقهم في الاستفادة من التعويضات المستحقة على غرار باقي موظفي وأعوان ومديري المؤسسات العمومية، فضلا على أن عدد المعنيين بالأمر لا يتجاوز الثلاثة؟