تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 9112
الموضوع: حرمان مستخدمي الجماعات من حقهم في التأمين عن حوادث الشغل
تاريخ الجواب: الخميس 14 مارس 2024

الفريق

الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية

واضعي السؤال

محمد البوعمري محمد البوعمري  محمد البوعمري
برشيد لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة
الوزارة المختصة: الاقتصاد والمالية
السؤال:

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، نصت المادة 7 من  القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، على استفادة مستخدمي الجماعات المحلية المؤقتين و العرضيين والمياومين و المتعاقدين، من التعويض عن حوادث الشغل، غير أن عدد من المسؤولون بالخزينة العامة بمدينة الدار البيضاء، يرفضون التأشير على أداء أقساط التأمين لشركات التأمين رغم توصلهم بطلبات الأداء المرفوعة إليهم من طرف رؤساء الجماعات التابعة لدائرة نفوذهم (دار بوعزة .اولاد عزوز...إلخ). لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لتمكين مستخدمي الجماعات المؤقتين والعرضيين والمياومين و المتعاقدين من التعويض عن حوادث الشغل.