تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 25853
الموضوع: حرمان أطر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الذين قضوا فترة تدريب بأحد مراكز التكوين من التعويض اليومي عن التدريب المرجع: مرسوم رقم 2.57.1841 الصادر بتاريخ 23 جمادى الأولى 1377 الموافق 16 دجنبر 1957 بشأن تعيين الأجور المنفذة للموظفين والمساعدين والطلبة الذين يتابعون تمارين التعليم أو دروس تكوين.
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

فريق العدالة و التنمية

واضعي السؤال

بلعيد اعلولال بلعيد اعلولال بلعيد اعلولال
قلعة السراغنة لجنة مراقبة المالية العامة
السؤال:

السيد الوزير المحترم، حرمت وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني، و لعشرات السنين، أكثر من 20 ألف موظف معني بالتعويض اليومي عن التدريب. وقد قدرت الوزارة المبالغ التي في ذمتها بهذا الخصوص في 1.5 مليار سنتيم. ويعني هذا التعويض مجموع موظفي وزارة التربية الوطنية الذين كانوا رسميين، و ولجوا أحد مراكز التكوين (مركز التوجيه والتخطيط التربوي، مركز تكوين المفتشين، المراكز الجهوية سابقا، المدارس العليا للأساتذة، ...) قبل دخول المرسوم رقم 2.05.1366 بتاريخ 2 ديسمبر 2005 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة حيز التنفيذ بتاريخ 12 يناير 2006 والذي ألغى المرسوم رقم 2.57.1841 السالف الذكر. وقد أثير هذا الملف في عهد الوزير السابق السيد أحمد اخشيشن. و حكمت المحكمة لصالح بعض المعنيين الذين رفعوا دعوة على الوزارة طالبوا من خلالها بمستحقاتهم. كما سبق للمعنيين بالأمر أن أرسلوا طلبات التعويض عن التدريب إلى وزارة التربية الوطنية (سنوات 2009 و 2010) مرفقة ببيان إثبات المستحقات المالية المسلم من مراكز التكوين، وقرار التدريب الذي ينص على أن للمعني الحق في التعويضات التي يخولها المرسوم 2.57.1841. وشرعت الوزارة في تصفية الدفعة الأولى من ملفات التعويض اليومي عن التدريب بالإعلان على تسوية 686 ملفا في ميزانية 2012 ونشر أسماء المعنيين على موقعها الرسمي. وحسب الوزارة، فقد اعتمدت في تسوية الملفات التي توصلت بها على معياري الأقدمية والجاهزية بخصوص هذه التسوية. وأعلنت الشروع في تصفية الدفعة الثانية من ملفات التعويض اليومي عن التداريب بمختلف مراكز التكوين، التي همت فترات التدريب إلى غاية 31 دجنبر 1981، في حدود الغلاف المالي الذي خصص لهذا الغرض برسم ميزانية 2013، حيث بلغ عدد الملفات المعلن عن تسويتها 1417 ونشرت الوزارة أسماء المعنيين على موقعها الرسمي. و للإشارة فإن الفصل الأول من المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر بتاريخ 23 جمادى الأولى 1377 الموافق 16 دجنبر 1957 بشأن "تعيين الأجور المنفذة للموظفين والمساعدين والطلبة الذين يتابعون تمارين التعليم أو دروس تكوين" ينص على ما يلي: "يبقى الموظفون والمساعدون المعينون لمتابعة التمارين أو دروس التكوين أو الاتقان إما بالمدارس أو بإدارة عمومية أو بمؤسسة خاصة يتقاضون الأجور المطابقة لحالتهم في إدارتهم الأصلية. ويتقاضون أيضا تعويضا يوميا عن التمرين إذا كان هذا التمرين أو الدروس المتبعة قد جرت خارج مقر إقامتهم". وفي هذا الإطار أسائلكم السيد الوزير المحترم: - هل تم تسوية الملفات المعلن عليها سنوات 2012 و 2013؟ - ما هو مصير باقي الملفات؟ ومتى سيتم أداء المستحقات لأصحابها؟ - أليس من العدل الإسراع في صرف المستحقات للمعنيين، الذين لا زالوا على قيد الحياة أو لذويهم ؟