تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 21666
الموضوع: تيسير ولوج المهاجرين واللاجئين للخدمات الصحية العمومية واستفادتهم من التغطية الصحية
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

فريق العدالة و التنمية

واضعي السؤال

مريمة بوجمعة مريمة بوجمعة مريمة بوجمعة
الدائرة الانتخابية الوطنية - الجزء الأول المخصص للنساء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان
السؤال:

السيد الوزير المحترم، شكلت الاتفاقية الموقعة سنة 2015 والمتعلقة باستفادة الأجانب من تغطية صحية تعادل نظام المساعدة الطبية (راميد) قفزة نوعية في اتجاه تمتيع فئات واسعة من المهاجرين واللاجئين من التمتع بحقوقهم في الحياة وفي الصحة. غير أن ذلك لا يمنع من إثارة جملة إشكالات تعوق استفادتهم استفادة فعلية من هذه الحقوق، من قبيل أن هذه الاتفاقية نفسها غير مفعلة بالشكل الملموس، كما يُسجل صعوبة ولوج بعض هؤلاء الأشخاص إلى الخدمات الصحية العمومية، كما أن المهاجرات لا سيما من الدول الإفريقية جنوب الصحراء يجدن صعوبات في تسلم التصاريح بالولادة من طرف إدارات مستشفيات الولادة في حالة عدم أداء الفاتورة ما يشكل خرقا لمذكرة وزارة الصحة رقم 108 الصادرة في 11 دجنبر 2008، لا سيما أن هذه الوثيقة تعتبر أساسية لتسجيل الأطفال في الحالة المدنية أو تيسير ولوج الأطفال إلى جل الخدمات المضمونة بمقتضى المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل المهاجر. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - حول التدابير التي تتخذها المصالح المختصة بوزارتكم بمعية القطاعات الحكومية الأخرى من أجل تيسير سبل ولوج المهاجرين واللاجئين للخدمات الصحية واستفادتهم من التغطية الصحية؟