تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 24714
الموضوع: توازن ميزانية الجماعات
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

فريق العدالة و التنمية

واضعي السؤال

عبد العزيز افتاتي عبد العزيز افتاتي عبد العزيز افتاتي
وجدة - أنجاد لجنة المالية و التنمية الاقتصادية
السؤال:

السيد الوزير المحترم، نصت المادة 154 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات على تحديد كيفيات إدراج توازنات الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع بواسطة مرسوم. و نظرا لأهمية هذا النص التنظيمي في ترشيد عمليات إعداد وإقرار ميزانيات الجماعات و المقاطعات. فإنني أسألكم السيد الوزير : - عن تصوركم لمضمون هذا المرسوم و كذا الأجندة المقررة لاعتماده؟