تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 9363
الموضوع: تنازع المصالح بالوكالة الحضرية للصويرة
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

المجموعة النيابية للعدالة والتنمية

واضعي السؤال

عائشة الكوط عائشة الكوط  عائشة الكوط
مراكش - آسفي لجنة المالية والتنمية الاقتصادية
الوزارة المختصة: إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
السؤال:

لا شك في أن إصلاح المؤسسات العمومية التابعة لوزارتكم هو من بين الأولويات التي تشتغلون عليها، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية الساميـة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية. ونظرا للدور الفعال الذي تلعبه الوكالات الحضرية في التنمية المجالية والتخطيط العمراني ومواكبة الاستثمار، فإننا نخبركم السيدة الوزيرة أن الوكالة الحضرية للصويرة تعرف العديد من الخروقات الإدارية والقانونية التي تحول بينها وبين تنفيذ التوجهات الاستراتيجية الكبرى للوزارة وتعرقل وتيرة دراسة الملفات والمشاريع الاستثمارية. ولعل من أخطر هذه المخالفات القانونية، إصدار المؤسسة قرار تعيين المكلف بتسيير مديرية التدبير الحضري والتقنين، زوج مهندسة معمارية تعمل بالقطاع الخاص بإقليم الصويرة، حيث إن هذا القرار هو مخالفة واضحة للقوانين الجاري بها العمل خاصة: الفصل 16 من قانون الوظيفة العمومية الذي يمنع على الموظف العمومي مهما كانت وضعيته أن تكون له مباشرة أو بواسطة أو تحت أي إسم كان في مقاولة موضوعة تحت مراقبة الإدارة أو المصلحة التي ينتمي إليها أو على اتصال بهما، مصالح من شأنها أن تمس بحريته. والفصل 36 من الدستور المغربي الذي ينص على أنه "يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه وكل مخالفة ذات طابع مالي، ويعاقب القانون على الشطط في استغلال النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية"، الفصل 154 من الدستور الذي يسعى إلى محاربة سوء التدبير في المرافق العمومية بما ينتج عن ذلك من غياب الشفافية والمساواة بين المواطنين وتكريس قاعدة الإفلات من العقاب. الفصل 5 من قانون رقم 50.05 الذي أقر على أنه "يلزم الموظف الذي له زوج يزاول مهمة حرة أو نشاطا اعتياديا تابعا للقطاع الخاص يدر عليه دخلا أن يصرح بذلك لإدارته ويتعين على هذه الأخيرة إن اقتضى الحال، اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على مصالح الإدارة" وهو ما يضعنا أمام جريمة استغلال النفوذ التي ينص عليها الفصل 250 من القانون الجنائي. لذا فإنني أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، ما هي الإجراءات التي ستتخذونها للتدخل العاجل من أجل وضع حد لكل أشكال العبث الإداري الذي تعيشه مؤسسة الوكالة الحضرية للصويرة، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ وما هي الإجراءات الكفيلة بوضع هذه المؤسسة على سكة الإصلاح وتعزيز آليات الحكامة الجيدة تفعيلا للتوجيهات الملكية الساميـة لإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية؟