كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن شركات الاتصال تعمل على نصب أبراج الإرسال في قطع أرضية يتم اختيارها بناء على المعطيات التقنية التي تجعل خدماتها تنال رضى الزبناء، إلا أن هذه القطع الأرضية غالبا ما تكون في حيازة الغير، سواء عن طريق الملكية أو الحيازة، وهو ما يتطلب الدخول في معاملة مباشرة مع صاحب الأرض. وحيث أنه على مستوى جماعة صاكة، التابعة لعمالة إقليم جرسيف، معظم الأراضي المتواجدة بها مملوكة للقبيلة في إطار نظام الأراضي الجماعية، وأنه يرخص باستغلالها لفائدة ذوي الحقوق، مما يجعل هذه الشركات تلجأ إلى الكراء مباشرة عن الجماعة النيابية بموجب عقود تجمعها مع مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، إلا أنه حينما يرتبط هذا العقار بإستغلال لفائدة أحد ذوي الحقوق، فإن هذه الشركات تتعسف بشكل خطير على حقوقهم، إذ لا تمكنهم من أي تعويض وفق ما يخوله القانون، خاصة أن الظهير الشريف رقم 1.81.254 الصادر بتاريخ 06 ماي 1982 بتنفيذ القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت كما تم تعديله، يؤكد على أحقية التعويض عن الحقوق السطحية المرتبطة بحق الاستغلال. وحيث أنه في نفس المنوال، عملت شركة للاتصال المسماة "إينوي" على احتلال مؤقت لأرض جماعية توجد في حيازة أحد ذوي الحقوق السيد امحمد بركاني بدوار أولاد الطاهر جماعة صاكة منذ زمن، مساحتها حوالي أربعة هكتارات ونصف، والذي حصل عليها بموجب ترخيص من الجماعة النيابية وتم تنفيذ هذا الترخيص من طرف السلطة المحلية، وعمل على استغلال الأرض في المجال الفلاحي عبر غرسها بأشجار الزيتون وبعض المزروعات، إلا أن هذه الشركة لم تكثرت به، واحتلت حوالي 100 متر مربع لنصب برج الإرسال، و حوالي 200 متر مربع كمسلك طرقي في أرضه يؤدي إلى البرج، دون أن تعمل على تمكينه من التعويضات المترتبة عن الحق في الاستغلال وعن الأشجار والمغروسات التي تعرضت للإتلاف من طرف الشركة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هي أسباب السماح لبعض شركات الاتصال بالتعسف على حقوق الغير في إقليم جرسيف؟ ـ ولماذا ترفض هذه الشركات تمتيع الغير من حقوقه كاملة؟ ـ وما هي الإجراءات العملية والآجال الزمنية التي ستتخذها وزارتكم من أجل تسوية وضعية الشركة المسماة "إينويّ في علاقتها مع السيد امحمد بركاني؟