السيد الوزير المحترم يتعرض الموظفون العموميون للتعسف بالمطارات بسبب اشتراط المصالح الأمنية إذنا بمغادرة التراب الوطني من الإدارة وحيث أن هذا الشرط لا يستند على أساس وفاقد للمشروعية ومخالف للدستور والمواثيق الحقوقية الضامنة لحرية التنقل، بحيث يشترط القانون الحصول على إذن بمغادرة التراب الوطني على الموظفين من حاملي السلاح وليس على باقي الموظفين مما يجعل هذا الاشتراط بالمطارات تعسفا وشططا. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: -عن أسبابه ونلتمس منكم رفع الضرر الناجم عنه ؟