تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 21161
الموضوع: تطبيق المادة162 من القانون47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية في بعض الجماعات الترابية جماعة وجدة نموذجا على ضوء مقتضيات الإبراء الأخيرة
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

فريق العدالة و التنمية

واضعي السؤال

ميمونة افتاتي ميمونة افتاتي ميمونة افتاتي
الدائرة الانتخابية الوطنية - الجزء الأول المخصص للنساء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية
السؤال:

السيد الوزير المحترم، نظرا لتضرر بعض المواطنين من تطبيق المادة 162 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية وخصوصا الفقرة الثانية منها على ضوء مقتضيات الإبراء الأخيرة، وحيث إن موظفي بعض هذه الجماعات يعانون، بشهادتهم، من وجود التباسات مرتبطة بمقتضيات التفعيل المزدوج لقانون الجبايات وكذا مقتضيات الإبراء الأخير، مما أدى إلى الإضرار بمصالح مواطنين. وحيث إن منطوق المادة فيما يبدو يشير إلى أن الابراء أو التخفيف من الزيادات أو الغرامات والذعائر وباقي الجزاءات يتعلق فقط بتلك التي لم يسبق للملزم أداءها للجماعة. وحيث إن المادة 162 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية لم تتضمن الإرجاع فيما يتعلق بموضوع الزيادات والغرامات وذعائر التأخير بل نصت فقط على الإبراء أو التخفيف مع مراعاة الظروف المستند إليها. لذلك نسائلكم السيد الوزير المحترم: - هل الابراء أو التخفيف يشمل كذلك مبالغ الزيادات والغرامات والذعائر وباقي الجزاءات التي سبق للملزم أن أداها للجماعة بصفة تلقائية قبل صدور قرار الإعفاء، أو سبق للسادة القباض أن اقتطعوها للملزم سواء من حسابهم البنكي أو من خلال الضمانات المالية المودعة لديهم قبل صدور قرار الإعفاء؟ - ما هو القرار الذي ستتخذونه لتمكين المواطنين من حقوقهم، وحماية الموظفين لأداء مهامهم بهذا الشأن بعيدا عن التوجس والخوف من المتابعات الناتجة عن عدم وضوح بعض القرارات؟