تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 11500
الموضوع: تشكيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجماعات الترابية لإقليم جرسيف
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية

واضعي السؤال

سعيد بعزيز سعيد بعزيز سعيد بعزيز
جرسيف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات
الوزارة المختصة: الداخلية
السؤال:

من المعلوم السيد الوزير المحترم، أن المادة 111 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، نصت على أن تحدث لدى مجلس العمالة أو الإقليم هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الإقليمية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. ويحدد النظام الداخلي تسمية هذه الهيئة وكيفيات تأليفها وتسييرها. والمادة 120 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، نصت على أن تحدث لدى مجلس الجماعة هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع تسمى « هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع». ويحدد النظام الداخلي كيفيات تأليف هذه الهيئة وتسييرها. وحيث أن القانون خول لهذه الهيئات أدوارا هامة منها ما جاء في المادة 7 من المرسوم 2.16.300 بتاريخ: 29 يونيو 2016 بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم، و المادة 7 من المرسوم 2.16.301 بتاريخ: 29 يونيو 2016 بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة، حيث تم التأكيد على أن يتم هذا البرنامج وفق منهج تشاركي وبإجراء مشاورات مع الهيئة الاستشارية المكلفة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. لذلكم؛ أسائلكم السيد الوزير المحتر، عما يلي: ـ ما هي الجماعات الترابية التي شكلت هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع في إقليم جرسيف؟ ـ وما يه الجماعات الترابية التي لم تحدثها بعد؟ ـ ولماذا لا يتم إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في هذا الصدد؟ ـ وما هي الإجراءات العملية والآجال الزمنية للقيام بذلك؟