تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 23597
الموضوع: تسوية التعويض عن الأعباء الخاصة بالأقاليم الجنوبية لمستخدمي مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

فريق العدالة و التنمية

واضعي السؤال

محمد سالم البيهي محمد سالم البيهي محمد سالم البيهي
العيون لجنة مراقبة المالية العامة
السؤال:

السيد الوزير المحترم : تلقيت طلبات من مجموعة من المستخدمين لمكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل بدفع مستحقــات التعويـض عن الإقامة بالأقاليم الجنوبية، بموجب مرسوم رقم 723-73-2 بتـاريـخ 6 ذي الحجــة 1393 الموافق ل 31 ديـسمبـر 1973 القاضي بتعويض 25% عن الإقامة عوض 10%، و التعويض عن الأعباء الخاصة بالعمل بالأقاليم الجنوبية بإظافة تعويض 85% من الراتب الأساسي بموجب مـرسـوم رقم 2-80-2 المـؤرخ فـي 26 جمادى الثانيـة 1400 المـوافـق ل 12/05/1980 المعمول به بالقطاعات العمومية والشبه العمومية و كذا القطاع الخاص بالمناطق الصحراوية. و حيث إنه منذ دخول القانون الأساسي الجديد لمكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل حيز التنفيد والذي لم تراعى فيه القوانين المنظمة للعاملين بالأقاليم الصحراوية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، -عن الإجراءات التي ستتخذونها لتسوية وضعية التعويض عن الإقامة بنسبة 25% والتعويض أعباء الأقاليم الجنوبية 85% للراتب الأساسي لمستخدمي مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل بالأقاليم الجنوبية ؟