تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 21216
الموضوع: ترتيب الآثـار القانونية الـمنصوص عليها في منطوق الـمـادة 64 من القانون التنظيـمي رقـم 113.14 الـمتعلق بالجماعات، في حق رئيس مجلس جماعة هوارة أولاد رحو
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

فريق الأصالة و المعاصرة

واضعي السؤال

مباركة صفا مباركة صفا مباركة صفا
الدائرة الانتخابية الوطنية - الجزء الأول المخصص للنساء لجنة القطاعات الاجتماعية
السؤال:

على إثـر صدور القرار النهائي لـمحكمة النقض بتاريخ 30/10/2019، في الـملف عدد 14988/6/4/2017، ضد السيد مولاي أحمد السنوسي رئيس مجلس جـمـاعة هوارة أولاد رحو، وذلك بفعل ارتكـابه لجنحة "التزويـر في وثيقة تصدرها إدارة عمومية وصنع شهادة تتضمن وقائع غيـر صحيحة وتسليـم وثيقة لشخص رغـم علمه بعدم حقه فيها واستعـمـالها للأول والتوصل بغير حق لتسلـم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والإدلاء بـبيانـات مزورة"، الـمنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 360 و361 و366 من القانون الجنائي؛ حيث تـم تأييد الحكـم الـمستأنف في مبدئه مع تعديلـه، وذلك بخفض العقوبة الحبسية الـمحكوم عليه بها إلى شهرين حـبسا وجعلها نافذة في حقه. لـذا، نسائلكم حول الإجراءات المزمع اتخاذها لترتيب الآثـار القانونية الـمنصوص عليها في منطوق الـمـادة 64 من القانون التنظيـمي رقـم 113.14 الـمتعلق بالجماعات، القاضية بعزل رئيس الـمجلس الـمشار إليه أعلاه، علما أن مجموعة من أعضاء جماعة هوارة أولاد رحو راسلوا السيد عامل إقليم جرسيف من أجل ذلك؟