لقد استأثر تدبير حضور المستشارين لدورات المجالس بالاهتمام في الأيام الأخيرة على مستوى الجماعات الترابية، خصوصا لما يترتب عن الغياب غير المبرر من إجراءات تؤدي إلى الإقالة من العضوية بالمجلس. وإذا كانت رسالتكم الجوابية السيد الوزير على سؤال النائب المحترم محمد لشكر، تحت رقم 105 د بتاريخ 18 فبراير2019، قد فسرت بوضوح كيفية تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي، فيما يتعلق بوسائل وطرق وآجال تبليغ مبرر الغياب وبصفة خاصة حصر صلاحية البت في قبول أو عدم قبول المبرر المذكور على المجلس وحده وهذا أساسي من حيث تجسيده لقاعدة التدبير الحر، غير أننا هنا ومن جانب آخر نود أن نثير انتباه سيادتكم إلى أن هذا المقتضى القانوني نظرا لاقتصاره على الإسناد المبدئي للسلطة التقديرية للمجلس، يبقى في حاجة إلى إطار ينظم أو يفسر أو يكمل أو يتمم طريقة تفعيل الفقرة الثانية من المادة 67 داخله، ذلك أن خطورة الشطط تهدد في الكثير من الحالات باستعمال نفوذ التصويت بالأغلبية وحده دون مقياس غيره في تقرير قبول أو عدم قبول عذر مثلا، فالاحتكام إلى مجرد التصويت في الموضوع تقدير ذاتي يمنح الفرصة لمن له المصلحة والغلبة العددية في تصفية الحسابات بين مكونات المجلس دون مراعاة لأي اعتبارات موضوعية تضبط تقييم أسباب الغياب، تقييما يحفظ للمجدين حقهم في التغيب المبرر، ويميز سلوكهم عن سلوك المستخفين الذين لا يعيرون اهتماما لمسؤولياتهم التمثيلية. فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم: عن الإجراءات التي ستتخذونها لتأطير وتوجيه، (بل ومراقبة) ملاءمة مقررات المجلس المذكور بهذا الصدد، حتى لا ينتقل القبول وعدم القبول من سلطة بيد المجلس في مواجهة ظاهرة الغياب غير المبرر المسيئة إلى سمعة وسير الجماعات، إلى سلطة في يد أغلبية تستبد بعددها ضد كل من ينتمي إلى أقلية لا لسبب سوى أنهم أصوات تعارضها وتخالفها الرأي؟