تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 4550
الموضوع: تدبير التفويضات بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

فريق التقدم والاشتراكية

واضعي السؤال

يوسف بيزيد يوسف بيزيد  يوسف بيزيد
الجديدة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية
الوزارة المختصة: الداخلية
السؤال:

السيد الوزير، تحية تدير واحترام، تعطي الفقرة الأولى من المادة 103 من الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، لرؤساء هذه الأخيرة، وتحت مسؤوليتهم، حق تفويض إمضائهم إلى نوابهم، باستثناء ما يتعلق بالتسيير. وتنص الفقرة الثانية من المادة ذاتها على جواز تفويض رؤساء الجماعات، بواسطة قرار، بعض صلاحياتهم لنوابهم، وربط المشروع ذلك بشرط حصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب، ومراعاة أحكام القانون التنظيمي أعلاه. واليوم، نتأسف، السيد الوزير المحترم، أن نبلغكم بأن جماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة تدبر فيها التفويضات خارج هذا المنطق القانوني، حيث فوض رئيسها جملة من اختصاصاته إلى نوابه، دون التقيد بأحكام المادة أعلاه، وأصبح جميع نواب الرئيس مسؤولون على كل شيء في هذه الجماعة، وهو ما أحدث نوعا من الارتباك والتخبط الإداريين في تسييرها، وخلق نوعا من الضبابية لدى المرتفقات والمرتفقين من المواطنات والمواطنين، الشيء الذي يتطلب تدخلا عاجلا من أجل إخضاع التفويضات في هذه الجماعة لما ينص عليه القانون. وتبعا ذلك، أسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل تصحيح تدبير التفويضات بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة؟ وفي انتظار ذلك، تفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.