تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 4854
الموضوع: تحيين الإطار القانوني الخاص بالدعم العمومي المقدم للجمعيات
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

الفريق الحركي

واضعي السؤال

محمد والزين محمد والزين  محمد والزين
إفران لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج
الوزارة المختصة: الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان
السؤال:

السيد رئيس الحكومة: ينص الدستور في الفصل 12 على أن الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية تساهم، في إطار الديمقراطية التشاركية في *إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون*، غير أن هذا المقتضى الدستوري لم يتم تنفيذه بعد، حيث يبقى تدبير الدعم العمومي خاضعا لمقتضيات الظهير الشريف لسنة 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات والذي لم يعرف بدوره أي تعديل منذ سنة 2002، بسبب غياب إطار قانوني يعرف ويحدد الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام وكذا آليات تدبيره وطرق صرفه. ومن هذا المنطلق نسائلكم عن استراتيجية الحكومة من أجل تأطير الدعم المقدم للجمعيات وتحديد الأهداف المرجوة من ورائه والمجالات ذات الأولوية تماشيا مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات في هذا الصدد؟ وماهي الإجراءات التي ستتخذونها لتحيين النصوص القانونية الخاصة بالجمعيات من أجل ملاءمتها مع مقتضيات الدستور وخاصة الفصل 12 منه؟ وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.