السيد الوزيرالمحترم، توصلت بشكاية من السيد سعيد ماء العينين موظف بوزارة التربية الوطنية، مفادها أنه استصدر حكما عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 23-07-2014 ملف عدد 328-7110-2014 يقضي بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية "( إلغاء الترخيص له بالالتحاق بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير بعد نجاحه في مباراة الولوج الى سلك الماستر ) و المؤيد استئنافيا بقرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تحت عدد 1539 بتاريخ 06 ابريل 2014 موضوع الملف عدد 1369-7205-14. و حيث إنه بعد قيام المفوض القضائي السيد الحسين داي - مكتب شراكة المفوضين القضائيين بكلميم بتاريخ 18-06-2015 بتبليغ الأكاديمية المعنية طبقا لمقتضيات الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية، وحيث إن الإعذار قد تحقق وأن أجله قد مر دون أن يبدر من الأكاديمية اي رد إيجابي بإلغاء القرار المطعون فيه مما يعتبر امتناعا عن التنفيذ، فإنني أسائلكم السيد الوزيرالمحترم: - ماهي أسباب امتناع وزارة التربية الوطنية ممثلة في الأكاديمية المذكورة عن تنفيذ حكم قضائي لفائدة السيد سعيد ماء العينين ؟ - ما هي التدابير التي ستتخذونها من أجل تمكين المعني بالأمر من حقه الثابت قضائيا ؟