السيد الوزير المحترم، كما هو معلوم السيد الوزير، أن معايير تحديد الخريطة القضائية وتوزيع المحاكم محددة بمقتضى القانون، وحيث أن هذه المعايير حددها وبدقة القانون رقم 15-38 المتعلق بالتنظيم القضائي. و بناء على القانون رقم 15-38 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة ، و القانون رقم 131-12 المتعلق بتحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتاريخ 27 يوليوز 2013 و خصوصا المرسوم رقم 2.15.40 بتاريخ 20 فبراير 2015 والذي حدد عدد جهات المملكة و تسميتها و مراكزها و تم تسمية مدينة فاس مركز لجهة فاس - مكناس و التي ضمت 9 اقاليم و عمالات. و حيث إن مدينة فاس تحتضن جميع المرافق الإدارية الجهوية و خدماتها بدون استثناء ، كما أن الذاكرة القضائية بالمملكة تشهد أن كل المحاكم الاستئنافية بكل تصنيفاتها احتضنتها مدينة فاس. و بما أن المحكمة الإدارية بفاس تعد نموذجاً على جميع الاصعدة نظرا لحجم الملفات الرائجة و المحكومة، و تواجدها بمركز جهة فاس- مكناس، كما أن كل المعطيات الاقتصادية و الاجتماعية و الديمغرافية و الجغرافية باعتبارها تتوسط محاكم الدائرة القضائية، إعمالاً لمبدأ تقريب القضاء من المواطنين. لهذا، فإن اغلاق المحكمة الإدارية بفاس بحجمها و مردوديتها القضائية و امتدادها الجغرافي الواسع المشتمل على 7 اقاليم و عمالات و هي : فاس ، تازة ، الحسيمة ، تاونات ، صفرو ، بولمان ، مولاي يعقوب ؛ في حين أن الامتداد الجغرافي لمحاكم مكناس لا يشمل سوى 3 اقاليم و عمالات و هي : مكناس ، الحاجب ، افران. وعليه، نسائلكم السيد الوزير، عن المعايير الشكلية و الموضوعية التي اعتمدتموها في إغلاق المحكمة الإدارية بفاس ؟