تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 22703
الموضوع: المادة 38 من الميثاق الجماعي .
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

المجموعة النيابية لتحالف الوسط

واضعي السؤال

سعيد الرداد سعيد الرداد سعيد الرداد
بزو- واويزغت لجنة القطاعات الإنتاجية
السؤال:

من ضمن الاختصاصات المخولة للسادة رؤساء الجماعات الترابية وخاصة الاختصاصات الذاتية حسب المادة 38 من الميثاق الجماعي ، التي تتعلق بالتعمير واعداد التراب وبالضبط الفقرات التالية : * فقرة 3 : " يقرر بانجاز أو المشاركة في انجاز برامج لاعادة الهيكلة العمرانية ، ومحاربة السكن الغير اللائق وحماية واعادة تأهيل المدن العتيقة وتجديد النسيج العمراني المتدهور " . * فقرة 4 : " يقرر انجاز البرامج المتعلقة بالسكن أو المشاركة في تنفيذها " . * فقرة 5 : " يشجع احداث التعاونيات السكنية وجمعيات الأحياء " . * فقرة 6 : * يسهر على المحافظة على الخصوصيات الهندسية المحلية وانعاشها " . ونظرا للغموض الحاصل في فهم هذه الفقرات وعن طبيعة وشكل المساهمة والمشاركة سواء في انجاز أو تشجيع مثل القضايا السالفة الذكر ، فهل هي معنوية أو مادية ، أو مواكبة . وعليه ، نسائلكم السيد الوزير ، عن طبيعة مشاركة الجماعات المحلية في هذا الخصوص ؟ وهل يتعلق الأمر بمساعدات مالية أم هناك اعفاءات مقررة عن عمليات البناء أو أشياء أخرى ؟