أصدر السيد المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، مذكرة تحت عدد 24/2017، تلزم المرتفقين بالإدلاء برقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني من أجل إجراء أي تقييد في الرسوم العقارية أو المطالبة بالتحفيظ، تحت طائلة رفض التقييدات في حال رفض المرتفق الإدلاء ببياناته الشخصية، وذلك في خرق سافر للمقتضيات الدستورية ذات الصلة بحق الملكية. وعليه، نسائلكم عن السند القانوني لهذه المذكرة؟