تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 22837
الموضوع: الحق للولوج لمهنة العدول مع الغاء فرض واجبات غير دستورية و قانونية من طرف هيئة العدول الوطنية
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

فريق العدالة و التنمية

واضعي السؤال

محمد الحارتي محمد الحارتي محمد الحارتي
فاس الجنوبية لجنة القطاعات الإنتاجية
السؤال:

السيد الوزير المحترم، لقد اتخذت هيئة العدول الوطنية قرار تحديد واجب الانخراط للوافدين على مهنة العدول بنظامها الداخلي والذي يطرح عدة تجاوزات قانونية ودستورية و يمس بحقوق فئة من المجتمع في الولوج للحياة الاقتصادية من خلال استيفائها كل الشروط التي ينص عليها القانون : - أولا واجب الانخراط لا ينص عليه صراحة القانون 16.03 المنظم لهذه المهنة بل ينص حصريا في المادة 53 على الاشتراكات وليس واجب الانخراط . - تانيا ينص نفس القانون في مادته 55 على فرض الاشتراك السنوي فقط دون الإشارة إلى فرض واجب الانخراط. - ثالثا في بابه الثاني حول الانخراط والحقوق والواجبات، فرعه الأول حول شروط الانخراط لم ينص على أي واجب انخراط بل فصل في شروط الانخراط فقط ومبدئيا بما أن هذا الباب المعنون صراحة "بالانخراط والحقوق والواجبات" لم يشر إلى واجبات الانخراط أو كيفية تحديدها فلا يحق للهيئة أن تشرعه وتضمنه بالنظام الداخلي والذي يبقى أدنى تراتبيا من القانون. وفي الأخير هذا المقتضى خالف مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الفئات التي نص عليها القانون فميز بين العدول الذين اجتازوا المبارات والعدول الذين أعفاهم القانون من المباراة بما فيهم أصحاب شواهد العالمية و الدكاترة وهذا يتنافى مع مقتضيات الدستور في فصله 35 الذي نص على تكافؤ الفرص لجميع المواطنات و المواطنين في الولوج للخدمات وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية كما أنه لا يراعي الظروف الاجتماعية لفئة من المجتمع انهت دراستها حديثا و لا تتوفر على امكانيات تمكنها من أداء هذه الواجبات " التعسفية المبالغ فيها" لأنها تتجاوز إمكانيتهم مما يؤسس لإقصاء لهذه الفئة خاصة الفقيرة منها ويمس بحقوقها في المساوات و يعطي امتياز الطبقة الميسورة وهذا أيضا يتنافى مع مبدأ الدستوري في فصله 36 حول التنافس العادل بين المواطنات و المواطنين في الولوج لدائرة الاقتصاد من خلال مهنة مؤطرة بقانون. مع العلم أنه في حالة مماثلة صدر حكم قضائي من محكمة النقض بتاريخ 6اكتوبر 2010 بقرار 1499 ضد هيئة المحامين يؤكد فيه عدم أحقية الهيئة في وضع حواجز مالية للوافدين الجدد على المهنة باشتراط ممارستهم للمهنة بواجب انخراط. فالمفروض أن تفرق الهيئات المهنية بين شروط الحق للولوج للمهنة كما هو مؤطر بالقانون و واجبات الولوج لخدمات اجتماعية توفرها الهيئات والتي يجب أن تبقى اختيارية بالنسبة لولوجها ولهذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن سبل ضمان حقوق هذه الفئة الشابة من أصحاب شواهد العالمية والدكاترة وحتى الفئات الأخرى والتي كافحت من أجل التأهيل لاستيفاء كل الشروط المنصوص عليها بالقانون والتي تتوق للانخراط في الحياة الاقتصادية بكل ثقة وعزم في بلدها وقوانينها وهي التي يشترط فيها الامانة والعدل والنزاهة بعيدا عن الحسابات المادية ؟