السيد الوزير المحترم، طبقا لمنطوق الفصل 28 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر بتاريخ 4 شعبان (24 1377 فبراير 1958) بشأن نظام أساسي عام للوظيفة العمومية، تعطى في كل سنة للموظف المباشر لوظيفته أو الملحق بإدارة أخرى نقط بالأرقام مصحوبة بنظرة عامة يفصح فيها عن قيمته المهنية، ولا يختص بحق اعطاء النقط المذكورة إلا رئيس الإدارة . وتوضع هذه النقط على بطاقة سنوية معدة لهذه الغاية تضاف الى ملف كل موظف. ويخبر المعنيون بالأمر بالنقط التي تعطى لهم بالأرقام كما تخبر بذلك اللجان الادارية المتساوية الأعضاء، ويمكن لهذه اللجان أن تطلع كذلك على الملاحظات العامة. إلا إن موظفي مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل يشتكون حرمانهم من التقييم السنوي وإعطائهم نقطة سنوية مستحقة وفق القوانين المؤطرة لمهامهم، بل يؤكدون ان المكتب تعرف جل مركباته التكوينية خرقا لهذا القانون، فالرئيس المباشر لا يقوم بإجراء مقابلة مع الموظف يتم فيها التقييم السنوي لعمل الموظف وإعطائه نقطته السنوية المستحقة، بل على العكس تمر عملية التنقيط السنوي في سرية تامة مما يطرح مجموعة من الشكوك حول مجريات العملية، خاصة وفرض نسبة معينة في الترقي لا ينص عليها أي قانون. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم : - عن الإجراءات التي ستتخذونها لحل هذا الإشكال صيانة لحقوق مستخدمي القطاع في التنقيط السنوي واحتراما للمقتضيات القانونية المؤطرة وتفعيلا للنسب المئوية المنصوص عليها للترقي في الدرجة؟