تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 11414
الموضوع: التنفيذ الجهوي للأحكام الصادرة في القضايا التي تكون الوزارة طرف فيها
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

فريق التجمع الدستوري

واضعي السؤال

خالد الشناق خالد الشناق خالد الشناق
الدائرة الانتخابية الوطنية - الجزء الثاني المخصص للشباب من الجنسين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية
السؤال:

فوضتم السيد الوزير بمقتضى القرار رقم 1043.17 الصادر في الجـريدة الرسمية عدد 6591 بتاريخ 7 ذو القعدة 1438 (31 يوليو 2017) للسادة المدراء الجهويين سلطة الإمضاء أو التأشير نيابة عنكم على الوثائق والتصرفات الإدارية الخاصة للمصالح التابعة لهم، ومنها تنفيذ الأحكام الصادرة في مختلف القضايا التي تكون وزارة التجهيز والنقل والماء طرفا فيها. كما أنه، وبناء على مراسلة للسيد رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، تحت رقم 2193/17 إ بتاريخ 22 دجنبر 2017 موجهة إلى السيد رئيس المحكمة الإدارية بأكادير حول موضوع التنفيذ الجهوي في مواجهة وزارة التجهيز والنقل، يؤكد من خلالها بأن المديريات الجهوية للوزارة أصبحت جاهزة لاستقبال الاعذارات بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم التي تقع في دائرة نفوذها جهات المملكة المعنية، وبأن هذه المديريات الجهوية أصبحت تتوفر حاليا على الاعتمادات المرصودة لها للتنفيذ. إلا أن واقع الحال يذهب عكس الاتجاه الذي جاء به القرار رقم 1043.17 المشار إليه أعلاه، وأيضا مضمون مراسلة السيد رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، حيث لا يتم إلى حدود تاريخه القيام بالتنفيذ الجهوي الأحكام التي تصدر في القضايا التي تكون فيها وزارتكم طرفا فيها بجهة سوس ماسة، مما خلق ارتباكا كبيرا لدى المتقاضين خصوصا وأنهم لم يعد باستطاعتهم توجيه إنابات التنفيذ إلى المحكمة الإدارية بالرباط، مما زاد من تماطل الأداء، وهو ما يضرب في العمق قدسية الأحكام ويمس بصورة الإدارة المغربية. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير : - عن الإجراءات والتدابير التي ستقومون بها من أجل الالتزام بالتنفيذ الجهوي للأحكام الصادرة في القضايا التي تكون فيها وزارتكم طرفا فيها، امتثالا لمضمون القرار الصادر عنكم ؟