تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 9851
الموضوع: التستر على متهم محكوم عليه نهائيا من أجل جناية ضمن هيئة التدريس بتازة
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

الفريق الاشتراكي

واضعي السؤال

سعيد بعزيز سعيد بعزيز سعيد بعزيز
جرسيف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية
السؤال:

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، يؤطر حياة الموظفين المهنية داخل الإدارة، إذ أكد أن مبدأ المروءة والأخلاق الحسنة تعتبر من بين أهم الشروط العامة للتوظيف وهي مطلوبة سلفا أي قبل التعيين في الوظيفة ولإثبات ذلك تطلب الإدارة نسخة من السجل العدلي أو حسن السيرة أو تقوم ببحث اجتماعي حول المعني بالأمر، وبعد التحاقه بالوظيفة العمومية يصبح ملزما بالتحلي بهذا المبدأ طيلة استمراره في الوظيفة ومطلوب منه الابتعاد عن الأعمال التي تجعله في موضع الشبهات أو ما قد يؤدي به إلى متابعات تأديبية أو جنائية أو إدارية. وحيث أنه على عكس هذا كله سبق أن توبع المسمى عبد السلام بنعمارات بن علي الذي يعمل أستاذا للسلك الابتدائي بالمديرية الإقليمية لوزارتكم بتازة، من أجل جناية أخذ فائدة من مشروع يتولى إدارته واستغلال النفوذ طبقا للفصلين 245 و250 من القانون الجنائي، على ذمة ملف جنائي رقم: 25/2625/2016 لدى قسم الجرائم المالية بغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، وصدر في حقه قرار تحت عدد: 1 بتاريخ: 04/01/2017 يقضي بتأييد القرار المستأنف، وهو القرار القاضي في الدعوى العمومية بإدانته من أجل جناية أخذ فائدة في استغلال يتولى الإشراف عليه ومعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة نافذة في حدود أربعة (4 أشهر) وموقوف التنفيذ في الباقي وبغرامة نافذة قدرها (5000) درهم وإرجاع مبلغ الكفالة للمتهم بعد استخلاص الغرامة والصائر مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وبراءته من باقي المنسوب إليه، وفي الدعوى المدنية التابعة بالحكم لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني بتعويض قدره (55000) درهم في مواجهة المتهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وحيث أن هذا القرار أصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به بعد صدور قراران عن محكمة النقض بتاريخ: 09/05/2018، الأول تحت عدد: 649/1 في الملف عدد: 8508/2017 بشأن طلب النقض المرفوع من طرف السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس يقضي برفض الطلب، والثاني تحت عدد: 650/1 في الملف الجنائي عدد: 8509/2017 بشأن طلب النقض المرفوع من طرف المسمى عبد السلام بنعمارات القاضي برفض الطلب. وحيث أن المعني بالأمر صدر في حقه حكم حائز لقوة الشيء المقضي به يرمي إلى إدانته من أجل جناية أخذ فائدة في استغلال يتولى الإشراف عليه طبقا للفصل 245 من القانون الجنائي، وفق منطوق الحكم المشار إليه أعلاه، و اعتبارا لكونه لا يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة جنائية، وهو ما يجعله كذلك لا ينتخب لأنه اختل فيه نهائيا شرط من الشروط المطلوبة ليكون ناخبا، الأمر الذي يجعله رسميا لم يعد متمتعا بالحقوق الوطنية وبالمرؤة. وحيث أنه رغم هذا كله، لم تباشر في حقه المديرية الإقليمية بتازة أي إجراء يذكر، بل تسترت عليه، وتركته يشرف على التلميذات والتلاميذ داخل القسم ويمنحهم دروسا في التربية رغم كونه محكوم عليه من أجل جناية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هي أسباب تستر المديرية الإقليمية لوزارتكم بتازة على المعني بالأمر رغم صدور حكم نهائي في حقه يؤكد ارتكابه لجناية؟ ـ وما هي الآجال الزمنية والإجراءات العملية التي ستتخذ من طرف وزارتكم لحماية التلميذات والتلاميذ من الانعكاسات السلبية لتواجد الجاني المذكور في صفوف هيئة التدريس؟ ـ وما هي الآجال الزمنية والإجراءات العملية التي ستتخذ من طرف وزارتكم لتصحيح الوضع، وإعمال القانون في حقه؟