السيد الوزير المحترم، يخضع الاعتراف بصفة المنفعة العمومية للظهير 1.58.376 الصادر في1958، غير أن المرسوم رقم 2.04.969 الصادر في10 يناير 2005 قد أدرج تعديلات هامة على شروط منح الاعتراف بالمنفعة العمومية للجمعيات. ومع ذالك فإن العديد من معايير الاعتراف هاته يكتنفها الغموض بسبب عدم تحديد الإطار التشريعي لمفهوم المنفعة العمومية، أو بسبب التضارب بين المقتضيات القانونية، كالتضارب بين هذا المرسوم والمنشور رقم 2005/1 الموجه من طرف الأمين العام للحكومة إلى الولاة والعمال بخصوص الفائدة المترتبة على منح الصفة العمومية والذي يتساهل بخصوص ضرورة توفر موارد بشرية ومالية... وغيرها من الإشكالات. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن التدابير والإجراءات التي تنوون إعمالها لتدقيق ومعايير منح الصفة العمومية؟.