أطلع الرأي العام على توقيع الحكومة ،من خلالكم و رفقة السيد وزير الفلاحة ،لإتفاقية مع شركة "سهام " ،يوم الأربعاء 10يناير2016، تنص على تغطية سلاسل الحبوب والقطاني والزراعات الزيتية ضد المخاطر المناخية الأساسية ،و تمنح الدولة بموجبها إعانات مالية لدعم إكتتابات الفلاحين قد تصل الى 90% من ثمن الإكتتاب ،وذلك لتمكينهم من تأمين منتجاتهم . وحيث أن هذه الاتفاقية تتأطر قانونياً بنظام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،فإننا نتقدم اليكم بهذه الأسئلة التي يطرحها كل المتتبعين : -أولاً :هل يدخل نشاط عقود التأمين ضمن المجالات المشمولة بإتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ؟ ثانياً: ماهي الإجراءات التي تم إعتمادها وفقاً للقوانين الجاري بها العمل ،حتى تصل الحكومة الى توقيع الاتفاقية،سواءٌ على مستوى قطاعكم ،أو على مستوى اللجنة الوزارية للشراكة ،وهل تم إحترام المساطر المطلوبة في صياغة عقود الشراكة عام /خاص ؟ ثالثاً :هل تم إعداد تقييم قبلي لموضوع عقد هذه الشّراكة ،وفقاً لما تقره المادة الثانية ،من القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،و المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.15.45 المتعلق بتطبيق القانون السابق ؟ -رابعاً: ماهي العناصر الأساسية لهذا التقييم والتي تبرر اللجوء الى خدمات القطاع الخاص في هذا المجال ،وعدم كفاية الفاعلين المؤسساتيين العموميين الموجوديين ،مثل التعاضدية الفلاحية للتأمين ،في تغطية حاجيات تأمين المخاطر الفلاحية ؟ -خامساً : هل إحترم عقد الشراكة المذكور المبادئ المقررة في المادة الثالثة من القانون رقم 86.12،والمتعلقة ب: أ- مبادئ حرية الولوج ؛ ب - المساواة في المعاملة والموضوعية والمنافسة والشفافية ؛ ج - قواعد الحكامة الجيدة . -سادساً :هل كان عقد الشراكة المذكور موضوع إشهار مسبق ، وفقاً لمقتضيات المادة الثالثة من القانون رقم 86.12؟ - سابعاً: ما هي المسطرة التي تم من خلالها إبرام هذا العقد،هل :الحوار التنافسي ،أو طلب العروض المفتوح ،أو طلب العروض بالإنتقاء المسبق ،أو المسطرة التفاوضية ؟ وهل تم إحترام الشروط القانونية التي يحددها المُشرع لكل مسطرةٍ من هذه المساطر ؟ - ثامناً : بناء على مقتضيات الفصل 36 من الدستور الذي ينص على معاقبة المخالفات ذات الصلة بحالات تنازع المصالح ،و المادة 33 من القانون التنظيمي للحكومة التي تنص على ضرورة توقف الوزراء خلال ممارستهم لمهامهم عن أي نشاطٍ قد يؤدي الى تنازعٍ للمصالح.،و إنطلاقاً من المادة 16 من مرسوم تطبيق القانون رقم 86.12 ،التي تلزم المُترشح للتعاقد مع الدولة ،بتقديم تصريحٍ بالشرف يحدد من ضمن بياناته إشهاداً بعدم وجود أية حالة تضارب للمصالح . لكل ذلك نسائلكم السيد الوزير ؛ حول تقديركم لمدى وجود حالة تضارب للمصالح ،من الناحية القانونية والأخلاقية والسياسية ،بين المسؤولية الحكومية لزميلكم السيد عبد الحفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والإستثمار والاقتصاد الرقمي ،وبين ملكيته لشركة التأمينات "سهام" الطرف في هذه الاتفاقية ؟ خاصةً أن اللجنة الوزارية المكلفة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ،ذات الإختصاصات المهمة في هذا المجال ،وهي اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.15.45 ،والمُشكلة بقرار لوزير المالية بتاريخ 3غشت 2015 ،تضم في عضويتها السيدة الكاتبة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والإسثتمار والاقتصاد الرقمي.