تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 23359
الموضوع: الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

فريق الأصالة و المعاصرة

واضعي السؤال

محمد الحجيرة محمد الحجيرة محمد الحجيرة
القرية - غفساي لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة
السؤال:

وقعت بلادنا وصادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في 30 مارس 2007، بينما أودع المغرب في 8 أبريل 2009 وثائق التصديق الرسمية المتعلقة بالاتفاقية وبالبروتوكول الاختياري الملحق بها، ويعد ذلك التزاما دوليا يوجب العمل على تنفيذ مختلف مضامين هذه الاتفاقية، وبذلك على الحكومة: - اتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير لتطبيق الحقوق المعترف بها؛ - تعديل أو إلغاء ما يوجد من قوانين ولوائح وأعراف وممارسات تشكل تمييزا ضد الأشخاص المعاقين؛ - مراعاة حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص المعاقين في جميع السياسات والبرامج؛ - الامتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع هذه الاتفاقية؛ - اتخاذ كافة التدابير للقضاء على التمييز على أساس الإعاقة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة خاصة. وبعد مرور أزيد من عشر سنوات على مصادقة المغرب على الاتفاقية، نسائلكم عن: - الخطوات التي قامت بها الحكومة لمراجعة مدونة الشغل عبر مقاربة تشاركية مندمجة كما ورد في البرنامج الحكومي، لملاءمة مقتضياتها مع معايير منظمة العمل الدولية والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، وتيسير ولوج الفئات في وضعية إعاقة لعالم الشغل؟ - وعن أجندة الحكومة التي ستؤطر هذه الملائمة؟ - وماهي معايير وتدابير الحماية التي تقوم بها مصالحكم اتجاه الاشخاص العاملين في وضعية إعاقة؟