نطرح هذا السؤال الكتابي في إطار التتبع والمواكبة لتنزيل أحد أهم مقتضيات قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021 الواردة في المادة 6 منه ، والمتمثل في نسخ أحكام المدونة العامة للضرائب المتعلقة بنظام الربح الجزافي وتعويضها بأحكام جديدة تنص على إحداث نظام المساهمة المهنية الموحدة، لا سيما وأن الأمر يتعلق بفئة عريضة من الملزمين المزاولين لأنشطة ذات دخل محدود. وفي هذا الصدد، توصلنا بعدة ملاحظات وملتمسات من الملزمين المعنيين بهذا النظام الجديد، تتعلق أساسا بضرورة اعتماد المرونة اللازمة فيما يخص الآجال القانونية لتجاوز بعض الصعوبات المتعلقة بالإقرار برقم الأعمال، كما هو منصوص عليه في المادة 82 المكررة ثلاث مرات من المدونة السالفة الذكر، أي إيداع إقرار سنوي برقم الأعمال المحقق، مع الدفع التلقائي بطريقة إلكترونية أو على حامل ورقي في أو وفق نموذج تعده الإدارة الضريبية، وذلك قبل فاتح أبريل من السنة الموالية للسنة التي تم خلالها تحقيق رقم الأعمال. وتجدر الإشارة إلى أن بعض غرف التجارة والصناعة قد سبق لها أن راسلت الإدارة الضريبية بشأن"اعتماد ميكنزمات وآليات لمواكبة الفاعلين الاقتصادين في هذه المرحلة من أجل التنفيذ السلس للمقتضيات المتعلقة بالموضوع، مقترحة "تأجيل آجال وضع التصريحات إلى غاية شهر شتنبر 2021 عوض نهاية مارس"، وذلك بناء على مطالب الملزمين المعنيين الذين يتساءلون عن "رقم المعاملات المرجعي الذي سيتم التصريح به، لكون سنة 2020 تعتبر سنة استثنائية من حيث قيمة الرواج التجاري في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا". وبناء عليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: - ما هي التدابير والإجراءات المتخذة لمواكبة الملزمين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، ولا سيما في الظروف الاستثنائية المطبوعة بتداعيات جائحة كورونا؟ - وما مصير المطلب المتعلق بتمديد آجال الإقرارات الضريبية لفائدة الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة؟