يلجأ معظم المواطنين الى الأسلوب التعاقدي في جل معاملاتهم اليومية ، نظرا لأهمية العقد في تنظيم شؤونهم وقوته في ترتيب الآثار القانونية ، طبقا لمبدا " العقد شريعة المتعاقدين " ، غير أن بعض المتعاقدين يقومون بتصريف أعمالهم بناءا على نسخ مصادق عليها في غياب أصل العقد المنجز سلفا ومنذ عقود ، في حين نجد العقد مضمن بسجل العقود لدى الجماعة المعنية ، بحيث تقدم بعض المواطنين في هذا الاطار أمام الجماعة القروية النويرات ، اقليم سيدي قاسم من أجل انجاز نسخ طبق الأصل للعقد المذكور ، الا أن الجماعة رفضت المصادقة على النسخ المدلى بها ، نظرا لعدم وجود أصل العقد ، ثم تقدم المعنيون بالأمر مرة أخرى بطلب الحصول على شهادة ادارية تفيد تسجيل العقد برسم سنوات 1977 و 1980 بسجل العقود المتوفر لدى الجماعة . وعليه ، نسائلكم السيد الوزير ، عن الآثار القانونية للعقود المصادق عليها في ظل غياب العقد الأصلي ؟ ثم ما هي الاجراءات القانونية المتبعة في ذلك ؟