السيد الوزير المحترم، علاقة بالموضوع أعلاه، وتماشيا مع دستور المملكة خاصة الفصلين 7 و 11 منه، وانسجاما مع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية رقم 11-29، وتنفيذا للخطب الملكية السامية الداعية لتعبئة و تأطير المواطنين وحثهم على الانخراط في الأحزاب السياسية خاصة الشباب والنساء منهم، فقد تحتاج هذه الأحزاب لقاعات عمومية لتنظيم أنشطتها العامة، إلا أنها تمنع من ذلك خلافا للجمعيات والشركات بجهة العيون الساقية الحمراء وخاصة بإقليم العيون، حيث من جهة تمنع عليها بعض القاعات العمومية منعا قاطعا. ومن جهة أخرى يشترط عليها شروطا تعجيزية و معقدة للحصول على البعض الآخر من القاعات العمومية، هذا فضلا على التعقيدات التي تطال تعليق اللافتات حيث يفرض عليهم أداء 150 درهم للافتة وانعدام أماكن تعليقها. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم : - عن الإجراءات التي ستتخذونها لرفع هذا الإقصاء و هذا الاستثناء لتستفيد الأحزاب السياسية من استغلال القاعات والمرافق العمومية للقيام بمهامها الدستورية والقانونية ؟