تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 10471
الموضوع: إهمال وضعية موظف مضرب عن الطعام بمركز تامجيلت في جماعة بركين بإقليم جرسيف
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

الفريق الاشتراكي

واضعي السؤال

سعيد بعزيز سعيد بعزيز سعيد بعزيز
جرسيف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية
السؤال:

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه بتاريخ يوم الإثنين 04 فبراير 2019، دخل الموظف الجماعي عبد السلام الرحيوي، إطاره مساعد تقني من الدرجة الثالثة، السلم السادس بجماعة بركين، في اعتصام مرفق بإضراب عن الطعام لمدة خمسة أيام، بعدما تعرض للتضييق عن ممارسة الحق النقابي بصفته كاتبا للفرع المحلي ببركين للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات الترابية المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عبر اتخاذ عدة إجراءات إدارية وتعسفية في حقه من طرف رئاسة المجلس الجماعي لبركين، من ترحيل إلى مركز تامجيلت بعيدا عن منزله وأسرته، وإنذاره مرارا دون سند مشروع. وحيث أن الفقرة الأولى من الفصل 29 من الدستور تنص على أن: "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات"، وأن الفقرة الأولى من الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.57.119 الصادر بتاريخ 16 يوليوز 1957 بشأن النقابات المهنية تنص على أنه: " يجوز أن تتأسس بكل حرية النقابات المهنية من طرف أشخاص يتعاطون مهنة واحدة يشبه بعضها بعضا أو حرفا يرتبط بعضها ببعض ومعدة لصنع مواد معينة أو يتعاطون مهنة حرة واحدة". وحيث أن تصدير الدستور أكد على جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية. وحيث أنه على مستوى المواثيق والمعاهدات الدولية نجد أن الفقرة الثانية من المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر يوم 10 دجنبر 1948 تؤكد أنه: "لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته"، كما أكد البند الثامن من العقد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر بتاريخ 16 شتنبر 1961، ينص على أنه: "على الدول الأطراف أن تتعهد بأن تكفل حق كل فرد في تشكيل النقابات والانضمام إلى ما يختاره منها … ولا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق سوى ما ينص عليه القانون مما يكون ضروريا في مجتمع ديموقراطي". وحيث أنه من الملاحظ أن المصالح المركزية لوزارتكم تحترم العمل النقابي وأنها عقدت عدة لقاءات تواصلية مع الإطارات النقابية الممثلة لشغيلة الجماعات الترابية، وهو الأمر الذي لا يتم به العمل على المستوى المحلي بإقليم جرسيف لوضع حد للإشكالات التي يعاني منها الموظف الجماعي بجماعات إقليم جرسيف، بل وصل الأمر إلى العداء مع النقابات. وحيث أن الموظف المضرب عن الطعام المذكور أعلاه يقضي الليل خارج كل فضاء يمكن أن يحميه من قساوة المناخ، حيث تصل درجة الحرارة ليلا إلى 3 تحت الصفر، مما يجعل حياته في خطر، وطلبه الوحيد هو الرجوع إلى مقر عمله بمركز الجماعة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هي أسباب إهمال مختلف الجهات وضعية الموظف المذكور في صلب السؤال؟ ـ ولماذا لم تتواصل معه السلطات من أجل حل هذا الإشكال وإرجاعه إلى مقر عمله بمركز الجماعة؟ ـ ولماذا يتم التضييق على العمل النقابي بهذه الجماعة؟ ـ وماهي الإجراءات التي ستتخذ من طرف وزارتكم لتصحيح الوضع؟