تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 2926
الموضوع: إقصاء ذوي الحقوق بالجماعات السلالية بسبب شرط الإقامة الوارد ضمن شروط إعداد لائحة أعضاء الجماعة السلالية
تاريخ الجواب: الثلاثاء 26 أبريل 2022

الفريق

المجموعة النيابية للعدالة والتنمية

واضعي السؤال

ثورية عفيف ثورية عفيف  ثورية عفيف
t.afif لجنة التعليم والثقافة والاتصال
الوزارة المختصة: الداخلية
السؤال:

لقد توصلت بعدة شكايات من مجموعة من المواطنين والمواطنات من جماعات سلالية بإقليمي بني ملال والفقيه بن صالح، جماعة بني وكيل نموذجا، والتي مفادها أنهم يشتكون ضد شرط الإقامة المتضمن ضمن المعايير المحددة لإعداد لائحة أعضاء الجماعة السلالية، والوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.973 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1441 ( 09 يناير 2020) بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والذي من شأنه إقصاؤهم تماما من لائحة ذوي الحقوق لهذه الجماعات، وما قد يترتب عنه من تداعيات اجتماعية جد خطيرة، لكون الحياة المعيشية للعديد منهم مرتبطة بمورد حقهم في تلك الأراضي، وذلك بالرغم من مختلف الظروف التي جعلتهم مضطرين لتغيير إقامتهم إلى خارج المنطقة. وفي هذا الإطار وبصفتها وكيلة العريضة الموجهة بشأن الموضوع، والمودعة لدى السيد رئيس الحكومة بتاريخ 15 يناير 2021، والتي توصلت بالجواب عليها، فإن السيدة محجوبة حرور تسأل عن مآل الاستجابة لطلب العريضة المتعلق بحذف الشرط المشار إليه أعلاه تعديلا للمرسوم المذكور. وعليه، أسائلكم السيد رئيس الحكومة، ما هي الإجراءات العاجلة التي ستتخذونها لتعديل المرسوم المذكور، من أجل عدم حرمان المواطنين والمواطنات المعنيين من صفة ذوي الحقوق في جماعاتهم السلالية بسبب شرط الإقامة وذلك إنصافا لهم؟