تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 5843
الموضوع: إشكالية تأسيس الجمعيات
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

فريق العدالة و التنمية

واضعي السؤال

عبد اللطيف ابن يعقوب عبد اللطيف ابن يعقوب عبد اللطيف ابن يعقوب
الرباط - المحيط لجنة مراقبة المالية العامة
السؤال:

السيد الوزير المحترم، حسب الفصل الخامس من الظهير الشريف الصادر سنة 1958 يتعيّن على السلطات الإدارية المحلية حال توصّلها بملف تأسيس جمعية أن تسلّم وصلا مؤقتاً مختوماً و مؤرخاً في الحال، بما يجعل نظام تأسيس الجمعيات في المغرب نظاما تصريحياً وليس ترخيصياً. وهو الأمر الذي أكّده الاجتهاد القضائي حين إلغائه كل قرار للسلطة الإدارية يرفض تلقي التصريح بتأسيس جمعية معتبرا إياه شطط في استعمال السلطة، أو عند رفض تسليم الوصولات المؤقتة قاضيا باعتباره قرارا إداريا مشوبا بعيب عدم الشرعية. ومع ذالك فان تأسيس الجمعيات أو تعديلها يواجه العديد من العراقيل أهمها مرتبط بفرض وثائق غير منصوص عليها قانونيا أو رفض تسليم الوصولات النهائية. وبناءا عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم: - حول التدابير والإجراءات التي تقومون بها لمعالجة هذه الاختلالات والممارسات التي تحدُّ دون تمتيع المواطنين بحقهم في تأسيس الجمعيات؟