تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 15928
الموضوع: إجبارية التأمين على الأمراض المهنية
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

فريق العدالة و التنمية

واضعي السؤال

احمد جدار احمد جدار احمد جدار
الحي الحسني لجنة القطاعات الاجتماعية
السؤال:

السيد الوزير المحترم، لقد تم إقرار إجبارية التأمين على حوادث الشغل والأمراض المهنية سنة 2001 بالنسبة للمشغلين والمقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ونظرا لارتفاع مبلغ التحملات الاجتماعية على المقاولات، تم استثناء الأمراض المهنية من إجبارية التأمين سنة 2003 ، وذلك على أساس إنجاز دراسة للجدوى من طرف وزارة الاقتصاد والمالية ومقاولات التأمين وإعادة التأمين. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم ؛ - ماهي نتيجة هذه الدراسة المنجزة من طرف وزارتكم؟