تبعا للموضوع المشار إليه أعلاه، والمتعلق بصرف التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة لموظفي وأعوان الجماعة بناء على قرار السيد وزير الداخلية رقم 1732-07 بتاريخ 18 شتنبر 2007، والذي سبق لجماعة وجدة أن وجهت إليكم ( المديرية العامة للجماعات المحلية ) رسالة بتاريخ 22 مارس 2017 تحت عدد 3846 تطلب فيها رأيكم في أحقية الإستفادة من هذا التعويض خلال وجود الموظفين والأعوان في الرخص السنوية من عدمه، غير أننا لم نتوصل لحد الآن بأي توضيح. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن المفتشية العامة للإدارة الترابية (I.G.A.T) التي حلت بالجماعة شهر ماي سنة 2017 وأوردت في تقريرها " أنه يتم صرف التعويضات طيلة السنة بدون الأخذ بعين الإعتبار لفترة العطلة السنوية التي لا يستوجب الإستفادة خلالها من التعويضات الشاقة والملوثة للمحقين فيها". وفي غياب التوضيح المشار إليه أعلاه، وأمام إصرار بعض الهيئات النقابية على صرف التعويض المذكور طيلة شهور السنة، ومن أجل صرف المال العام لمستحقيه، فإننا نطلب منكم السيد الوزير المحترم، موافاتنا بتوضيحات حول مدى أحقية استفادة الموظفين من التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة خلال تمتيعهم بعطلهم السنوية.