تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسئلة الشفوية

رقم السؤال: 9051
الموضوع: نشر القرار المشترك تفعيلا لمقتضيات المادة 54 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

فريق العدالة و التنمية

واضعي السؤال

بثينة قروري بثينة قروري بثينة قروري
الدائرة الانتخابية الوطنية - الجزء الأول المخصص للنساء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان
السؤال:

السيد الوزير المحترم، تنص المادة 54 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على إحداث هيئة مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل، يحدد تأليفها واختصاصاتها بقرار مشترك بين الرئيس المنتدب ووزير العدل، و ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. لكن رغم مرور سنة على التوقيع على القرار في احتفال رسمي أعلن عنه في وسائل الإعلام، فإن القرار لم يعرف طريقه للنشر بالجريدة الرسمية. لذا نسائلكم السيد الوزير: - عن أسباب وحيثيات عدم نشر هذا القرار ؟