السيد الوزير المحترم، نصت المادة السادسة من القانون إطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات على أن الدولة تضمن توافر الأدوية والمنتجات الصيدلية الأساسية وجودتها في مجموع التراب الوطني وتعمل على تيسير الولوج إلى الدواء. وتحدد قواعد السلامة والجودة في مجال صنع الأدوية واستيرادها وتصديرها وتوزيعها وصرفها وتسهر على احترامها، كما تشجع على تنمية الأدوية الجنسية ووصفها.كما تحدد شروط سلامة المنتجات الصيدلية غير الدوائية والمستلزمات الطبية وجودتها وتسهر على احترامها. في حين تفتقر الصيدليات لبعض الأدوية الأساسية مما يفرض على ذوي المرضى الإتيان بها من خارج المغرب وأحيانا بطرق ملتوية خارج قواعد السلامة والجودة وباثمنة جد مرتفعة. وعليه نسائلكم السيد الوزير: - عما يسلزم القيام به في هذا الصدد وتجنيب المرضى المعانات، وعن ما تقومون به.