تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسئلة الشفوية

رقم السؤال: 6180
الموضوع: مدى تقيد الإدارات العمومية بالمعايير القانونية في تشغيل الخبراء والأعوان بموجب عقود مؤقتة
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

فريق التقدم والاشتراكية

واضعي السؤال

مليكة اخشخوش مليكة اخشخوش  مليكة اخشخوش
مراكش - آسفي لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة
السؤال:

السيدة الوزيرة المحترمة؛ يشكل المرسوم رقم 2.15.770 صادر في 5 ذي القعدة 1437 (9 أغسطس 2016)، بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، إطاراً تنظيميا أُعلِنَ أنه استهدف تمكين الإدارات العمومية من التشغيل بواسطة عقود محددة المدة، لخبرات تحتاجها بشكل مؤقت ولا تندرج ضمن الوظائف الاعتيادية التي تقوم بها الإدارة، ولا سيما من أجل إنجاز مشاريع أو دراسات أو تقديم استشارات أو خبرات أو القيام بمهام محددة. كما استهدف تمكين الإدارات العمومية من تشغيل أعوانٍ للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي. وحسب ذات المرسوم، يتم تشغيل الخبراء والأعوان الذين تم اختيارهم، بموجب عقود لا تتعدى مدتها سنتين. ويمكن تجديد هذه العقود لمدة محددة إضافية، دون أن تتجاوز المدة الإجمالية للعقد أربع سنوات. اليوم، وبعد مرور ما يفوق ست سنوات على صدور هذا المرسوم المذكور، نسائلكم، السيدة الوزيرة، عن حصيلة تنفيذه، وعن أعداد الخبراء والأعوان الذين تم اللجوء إليهم في هذا الإطار؟ كما نسائلكم حول مدى تقيُّد الإدارات العمومية بمقتضيات المرسوم ومعايير الاختيار؟ وكذا حول تقييمكم لمدى تحقق الغايات والأهداف التي وُضع من أجلها؟ ومدى توفر ضمانات الشفافية والحكامة الجيدة في هذا الصنف من التشغيل العمومي المؤقت؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، عبارات التقدير والاحترام.