تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسئلة الشفوية

رقم السؤال: 7339
الموضوع: مبادئ ومعايير الاعتراف بصفة المنفعة العامة للجمعيات
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية

واضعي السؤال

سعيد بعزيز سعيد بعزيز سعيد بعزيز
جرسيف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات
السؤال:

كما تعلمون السيد الأمين العام للحكومة المحترم، أن المادة 6 من المرسوم رقم 2.09.677 صادر في 4 جمادى الآخرة 1431 (09 ماي 2010) يتعلق بتنظيم الأمانة العامة للحكومة، تنص على أن مديرية الجمعيات التابعة لكم، تضطلع بمهمة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تضبط، بوجه عام، الحق في تأسيس الجمعيات، وأنه لهذه الغاية تتولى مهام تلقي طلبات الإعتراف بصفة المنفعة العامة المقدمة من طرف الجمعيات الراغبة في ذلك، ودراستها وعرضها على أنظار رئيس الحكومة للبت فيها. وحيث في إطار دراسة هذه الطلبات، تقف المصلحة المعنية عند مجموعة من المعايير والمبادئ، في ضوئها يتم القول بقبول أو رفض تمكين الجهة الطالبة من صفة المنفعة العامة. وحيث أنه لحد يومنا هذا، لا وجود لأية معايير دقيقة ومضبوطة لمعالجة هذه الطلبات، وأن منح هذه الصفة يتسم بالضبابية والغموض، وهو ما يستوجب التدخل لتوضيحه. لذلكم؛ نسائلكم السيد الأمين العام للحكومة المحترم، عما يلي: - ما هي الأسس والمبادئ والمعايير التي تم اعتمادها في الاعتراف بصفة المنفعة العامة للجمعيات الحاصلة عليها حاليا؟ - ولماذا لا يتم وضع معايير دقيقة ومضبوطة في إطار التعامل مع هذا الملف؟ - وما هي الإجراءات والآجال الزمنية التي ستتخذها الحكومة من أجل اعتماد مبدأي الحكامة والشفافية في دراسة الطلبات والبت فيها؟