في إطار القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ؛ قامت وزارتكم بتفعيل المقتضيات المرتبطة بشكل مباشر باختصاصاتها كفاعل أساسي في مجال توفير الحماية اللازمة للنساء من العنف وذلك عبر ملاءمة خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف المتواجدة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وفق المادة 10 من هذا القانون، والمتعلقة بإحداث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، مع مراعاة مبدأ التخصص ومبدأ المناصفة . بناء عليه نسائلكم السيد الـــوزيــــر المحترم: • أين وصل عمل هذه الخلايا على مستوى محاكم المملكة بكل أصنافها منذ دخوله حيز التنفيذ سنة 2018 ؟. • وهل من برامج للتكوين والتكوين المستمر على الأمدين القريب والمتوسط لفائدة أطر الخلايا،؟ .