تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسئلة الشفوية

رقم السؤال: 1040
الموضوع: عدم استعمال حق الشفعة لفائدة الدولة
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية

واضعي السؤال

عبد القادر الطاهر عبد القادر الطاهر  عبد القادر الطاهر
طنجة - أصيلة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية
السؤال:

لقد أجاز المُشَرع لوزير المالية أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك، أن يمارس لفائدة الدولة حق الشفعة على العقارات والحقوق العينية العقارية التي تكون محل نقل ملكية رضائي، إذا بدا له أن ثمن البيع المصرح به لا يناسب القيمة التجارية للعقار المفوت. إلا أن الإدارة الضريبية لا تُفَعل هذه المسطرة، وتلجأ بشكل تلقائي إلى تصحيح الأثمان أو الإقرارات التقديرية المعبر عنها في العقود والاتفاقات وترتيب الآثار الضريبية على ذلك، دونما اعتبار للقيمة التجارية للعقار والظروف الاقتصادية التي تحكمت في عملية التفويت، وهو ما يشكل عبءً إضافيا على الإدارة الضريبية في المراقبة والتدقيق، وضرر مباشر بحقوق الأطراف المتعاقدة، وتفويت لحقوق الدولة المثبتة. لذا، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن أسباب عدم تفعيل المقتضيات القانونية الخاصة باستعمال حق الشفعة لفائدة الدولة.