السيد الوزير المحترم؛ تنص المادة 236 من مدونة الأسرة، في صيغتها الحالية المحتاجة إلى المراجعة العميقة، على أنَّ "الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يُجرَّد من ولايته بحكم قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب". ويُـــــبرز هذا المعطى المتناقض مع روح المدونة نفسها التي تضع مواد أخرى منها الأبَ والأمَّ على قدم المساواة فيما يخص المسؤولية والواجبات المشتركة تُجاه الأبناء، لضمان حقوقهم. إنَّ اختلال التوازن بين الأم والأب، بهذا الصدد، يجسد تمييزا صارخا على أساس النوع، بما لا يُخول للأم أن تقوم بأيِّ إجراءٍ إداري لأبنائها في ظل حياة الأب، مهما كانت مكانتها الثقافية والعلمية والاجتماعية، ومهما كان مُثبتاً حرُصها على حُسن حضانة أبنائها. حيث تظل أيُّ خطوةٍ إدارية مشروطةً بالحصول على وكالةٍ موقعةٍ من قِبل الأب، ومصادقٍ عليها. وهو ما يُعَدُّ ظلما للمرأة المغربية التي تصطدم برفض الإدارات تنفيذَ أيِّ إجراءٍ أو تعاقد بدون الحضور الفعلي للأب أو الحصول على تصريح بالوكالة منه. إنَّ هذا الإقصاء والظلم، الذي يُمارَسُ باسم القانون، لا يكتفي فقط بتكريس دونية المرأة والأم المغربية التي تناضل في تربية أبنائها، تماماً كما يُكافح الأب في ذلك، بل إنه يُضيع كذلك مصالح الأبناء في غالب الأحيان. ويُثبت الواقع أن العديد من السيدات المطلقات الحاضنات لأطفالهن تواجهن مشاكلُ كثيرة وعويصة في تمدرس أطفالهن، وسفرهم، واستخراج وثائقهم الإدارية، بسبب اشتراط موافقة الولي الشرعي وحضوره الشخصي لاستكمال الإجراءات. وهو ما يفرض تصحيح هذه الوضعية وتيسير عملية نقل الولاية الشرعية بين الأبوين عند الطلاق. لذا نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن السُّبل التي تعتزمون اتخاذها، والكفيلة بتصحيح هذه الوضعية غير المنطقية وغير السليمة؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.