تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسئلة الشفوية

رقم السؤال: 6568
الموضوع: حرمان الأطفال المهملين من التغطية الصحية والتعويضات العائلية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

فريق العدالة و التنمية

واضعي السؤال

الفاطمي رميد الفاطمي رميد الفاطمي رميد
الفداء - مرس السلطان لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان
السؤال:

السيد رئيس الوزير المحترم، لا يخفى عليكم أن الشرع الإسلامي حفز على كفالة الأطفال المهملين إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"أنا وكافل اليتيم كهاتين" وأشار إلى أصبعيه السبابة والإبهام، وهو نفس توجه المشرع المغربي في قانون كفالة الاطفال المهملين. وحماية لهم نص المشرع في المادة 22 من القانون 15.01 المتعلق بكفالة الاطفال المهملين، عَلى حقوق أساسية منها " استفادة الكافل من التعويضات والمساعدات الاجتماعية المخولة للوالدين عن أولادهم من طرف الدولة أو المؤسسات العمومية أو الخصوصية أو الجماعات المحلية وهيئاتها". وحيث أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤسسة عمومية و طبقا لهذه المادة فإنه ملزم بأداء التعويضات والمساعدات الاجتماعية من تغطية صحية و التعويضات العائلية. غير أن هذا الصندوق لا زال يمتنع عن احترام مقتضيات المادة 22 المشار إليه أعلاه خلافا لما تقوم به الدولة والجماعات الترابية. وهوالأمر المنتقد من طرف مؤسسات المجتمع المدني الفاعل في القطاع، ويشكل مطلبا ملحا لها ولنا جميعا. لذلك نسائلكم السيد الوزير: - عن الإجراءات المتخدة لرفع هذا الحيف عن العائلات التي تقوم بهذا الواجب الإنساني؟