السيد رئيس الحكومة المحترم، نصت المادة 33 من القانون التنظيمي 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، على ضرورة توقف أعضاء الحكومة طوال مدة مزاولة مهامهم عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص. لذلك نسائلكم السيد رئيس الحكومة: - إلى أي حد هناك التزام بهذه المقتضيات الدستورية والقانونية للتمييز بين المصالح الخاصة لأعضاء الحكومة بحكم وضعهم الاقتصادي كمقاولين وتجار وبين مسؤولياتهم العمومية في تدبير قطاعات حكومية ؟ - وما هي الإجراءات المتخذة لتحصين المنافسة الإقتصادية ومنع تنازع المصالح ؟