نصت المادة 10 من القانون رقم 103.13 الـمتعلق بمحاربة العنف ضد النساء على مقتضيات جوهرية بخصوص محاربة العنف ضد المرأة، حين دعت إلى إحداث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالـمصالح الـمركزية واللاممركزة لقطاع الصحة، وأسندت لها مهام الاستقبال والاستماع والدعم والتوجيه والـمرافقة للنساء ضحايا العنف. غير أن تعميم وتفعيل هذه الخلايا في البنيات الاستشفائية للمملكة يعرف الكثير من البطء والتعثر، الأمر الذي يحرم النساء من إثبات حالات العنف. لذا؛ نسائلكم عن الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل تعميم تفعيل خلايا العنف ضد الـمرأة بمستشفيات المملكة؟