تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسئلة الشفوية

رقم السؤال: 7776
الموضوع: تضرر الشركات المتوسطة والصغيرة من فرض الإدلاء بوثيقة الإشهاد على صحة حساباتها من طرف مصالح السجل التجاري
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

فريق التجمع الوطني للأحرار

واضعي السؤال

التهامي الوزاني التهامي التهامي الوزاني التهامي التهامي الوزاني التهامي
فاس الشمالية لجنة القطاعات الانتاجية
السؤال:

فرضت مصالح السجل التجاري مؤخرا (فاس نمودجا) على الشركات المتوسطة والصغيرة الإدلاء بوثيقة الإشهاد على صحة الحسابات من طرف خبير أو مراقب الحسابات ، عند الرفع من رأس مالها بواسطة مقاصة مع ديون الشركة، بعدما كان يتم الاكتفاء بشهادة المسير فقط، تماشيا مع مقتضيات المادة 77 من القانون رقم 96.5 المتعلق ب"بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة" الذي يشير لذلك بوضوح. على اعتبار أن الإدلاء بوثيقة الإشهاد على صحة الحسابات من طرف خبير أو مراقب الحسابات، وحسب نفس المادة، تكون عند "الاقتضاء" أي : عندما يفوق رقم المعاملات سنويا 50 مليون درهم، والتي تصبح بقوة القانون مجبرة على شهادة الخبير أو مراقب الحسابات عند مسك محاسبتها. هذا الأمر السيد الوزير الذي سيترتب عليه زيادة مصاريف وتكاليف إضافية ستتراوح ما بين 3000 و6000 درهم، سيهم ما لا يقل عن 20.000 شركة متوسطة وصغيرة سنويا بمدينة فاس، يرى المعنييون به أنه غير قانوني وسيتبب لهم في أضرار وخيمة على ميزانية الشركة، بما يتنافى مع التشجيعات والتحفيزات التي تقدمها الدولة لهم. لذا، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: الإجراءات التي ستتخذونها من أجل رفع الضرر الذي تعرضت له الشركات المتوسطة والصغيرة جراء فرض مصالح السجل التجاري بفاس الإدلاء بوثيقة الإشهاد على صحة حساباتها؟